سئلسامحة الشيخ حفظه الله
صالح بن محمد اللحيدان
س: الذبيحة هل يحب أن تُوجه للقبلة عند ذبحها ؟
ج: قصد إراقة الدم ذبحها وعمل راحة الذبيحة كما في حديث: " إن الله كتب الإحسان على كل شيء, وإذا ذبحتم فأحسنوا الذبحة" إذا أمكن أن توجه لاتجاه القبلة لأن هذا العمل يُتوسل به إلى إحلال هذه الذبيحة وأنها حلال, وإحلالها من القُرَب, والقُرَب ينبغي أن يكون الاتجاه في أدائها إلى القبلة, لكن لو ذبح الإنسان لأي جهة ولم يواته أن يذبحها باتجاه القبلة فالذبيحة حلال , إذا أُستعمل في ذبحها ما تحل به الذبيحة, والله أعلم .
سئلس: ما حكم ما يفعله بعض الرقاة في لمس الناس وخصوصًا وضع اليد على المرأة الأجنبية, على رأسها على مكان الألم وغير ذلك, هل هذا الفعل يجوز؟ هل ورد فيه حديث؟.
ج: لا يجوز للرجل أن يمس شيئًا من جسد المرأة, ولو من وراء الثوب, كثيرًا من اللمسات إنما تكون من وراء الثياب المهيجة للغرائز في كل مكان, وفي الزِحامات, بمجرد ما يلتصق بامرأة يحصل منه ما يحصل, أولا النبي صلى الله عليه وسلم لم يقل للراقي: امسح المرقيّة! الرقية بالقرآن أن يقرأ ما يرى أنه رقية, ثم ينفث بهواء فيه ريق, على موضع ما يقصده, فإذا كان يرقي مريضا لآلام في رأسه أو ضيق نفس ونحو ذلك فينفث ينفخ عليه, لا أن يمسح بيده, وبعض الرقاة قد يكون عنده شيء من التغفيل في موارد السنة وأثرها, فيظن أنه مادام أنه راقٍ فيمسح من اليمين و اليسار, وهذا ضلال مبين لا شك, وحتى وضع اليد على الرأس لا داعي, الرقية ليست باليد وليس بإحساس الراقي حتى يكون هذا التيار الكهربائي انتقل عبر هذه المواصلة, لا الدعاء, النبي لما رقاه جبريل قال: باسم الله أرقيك من كل شيء يؤذيك أبي سعيد الخدري رضي الله عنه لما رقى المشرك الملدوغ الذي طلب أهل الحي له رقية بعدة وسائلهم فأفلسوا, وكان أبو سعيد والذين معه ضافوهم ولم يضيفوهم, وهذه سرية إسلامية, قال بعضهم لبعض؛ لعل مع هؤلاء الرهط راقٍ, فأتوا إليهم, فقالوا: هل فيكم راقٍ, قالوا: لا, فقال أبو سعيد: بلى أنا أرقي, لكن ضيفناكم فلم تضيفونا لا أرقي إلا بجُعل ( يعني بأجره ) فاتفقوا معه على قطيع من الغنم فذهب معهم وقرأ الفاتحة 7 مرات, كلما قرأ وانتهت قراءة الفاتحة نفث نفخًا فيه ريق على الموضع الذي يرقيه فيه, وفي السابعة لما انتهت قام الرجل كأنما نُشط من عقال, لعل المستمعين يعرفون كلمة: " نُشط من عقال " البعير لما تُعطف ذراع يده على عضد يده وتُربط لا يمشي, فإذا فُك هذا العقال قفز, فقام الرجل كأنما نشط من عقال وأخذوا، فتحرج الصحابة : كيف يأخذون أجرًا على القرآن الكريم ؟! ولم يقتسموا حتى قدموا إلى رسول الله بما معهم من الجُعل, فأخبروه, فقال صلى الله عليه وسلم : " إن خير ما أخذتم عليه أُجرة القرآن الكريم, اقتسموا واضربوا لي معكم بسهم " يريد أن يطمئنهم بحِل ما فعلوا, ثم قال لأبي سعيد لما أخبره أنه قرأ الفاتحة: " وما يدريك أنها رقية " ؟ كيف علمت؟ ... لكن الصحابي لما رأى هذه السورة العظيمة تبدأ بتمجيد الله وحمده ثم الثناء عليه ثم تمجيده ثم إعلان العبودية له ثم الابتهال إليه بالدعاء, شاف عظمتها فاستعملها رقية فكانت خير الرقى , والله المستعان .
سئلس: صلى الناس جماعة مع إمامهم, كان هذا الإمام مستعجلا, ربما ركع ولم يسمعوا ركوعه ولم يعرفوا بعد ذلك إلا في سجوده فسجدوا, ففاتهم الركوع, ماذا عليهم؟.
ج: لا شك أن الركوع ركن من أركان الصلاة, إذا فات المأموم ركن من أركان الصلاة لا تصح صلاته إلا بإتمام هذا الركن, فهؤلاء الذين لم يشعروا بالإمام إلا وهو ساجد وتابعوه سجودًا يقضون ركعة, أما لما رأوه ساجدًا ركعوا ثم رفعوا ثم لحقوا به أرجو أن الصلاة صحيحة، وإن كان الأولى أن يتابعوه ثم يأتون بركعة من بعده ، صلاتهم بدون شك لم تتم؛ لأنهم لم يصلون مثلا إلا ثلاث ركعات من العصر, أو ثلاث من العشاء أو صلوا ركعتين من المغرب فالصلاة لم تتم, أرى أن يعيدوا تلك الصلاة التي أدوها بهذه الصفة, ثم ينبغي للأئمة الذين يؤمون الناس أن يحسنوا أداء الصلاة النبي لما ذكر كيف يصلي الشخص الذي صلى ركعتين مرتين والثالثة . لما قال له: " ارجع فصل " قال: لا أحسن غير ما رأيت, علمه كيف يصلي, قال له: قم فكبر ثم اقرأ ما تيسر معك من القرآن ثم اركع حتى تطمئن راكعا, والإمام أيضًا ينبغي أن يلاحظ المأمومين بأن يطمئنوا ,بعض الأئمة إذا ركع بادر وسبح مرتين وثلاث ورفع, وإذا البطيء في الحركة يكون قد سبقه القوم, وربما يبقى الواحد في هواجيس ووسوسة ولا يتنبّه إلا إذا قال الإمام: " سمع الله لمن حمده " بعد ذلك, ينبغي للمأموم إذا حضر إلى الصلاة أن يجتهد في استحضار فكره في هذه العبادة العظيمة التي هي أشرف مقامات العبد في حياته .
سئل: صلاة الجنازة والمشي مع الجنازة, أحيانًا لا نستطيع الحمل معهم للدخول في الأجر لكن نمشي معهم, هل الأجر في ذلك؟
ج: لا يشترط لمن يسير مع الجنازة أن يكون حاملًا معهم, أو يتعاقبون في حملها، إن تعاقبوا فحسن, وإن لم يتعاقبوا المهم أن يمشي, الحديث ذكر من صلى على جنازة وتبعها حتى تدفن كان له من الأجر قيراطان, والقيراط من الأجر كالجبل, ومن صلى عليها فقط ولم يتبعها كان له من الأجر قيراط واحد, لكن لو تبعها ولم يصل معهم, وتبعها إلى أن تدفن ولم يتمكن من الصلاة فله قيراط والأعمال بالنيات .
سئلس: نذرت ذبح عشر من البعير، وقد ذبحت ثلاثة منها وعند نذر لم أنوي نية معينة في ذبحها وتوزيعها على الفقراء وغيرهم، ثم أكلت منها وأطعمت أهلي الجيران والأقارب ثم بعد ذلك سمعت فتوى أن النذر لا يجوز أن يأكل منه صاحبه ولا يطعم أهل بيته إنما هو للفقراء والمساكين، وأنا كنت أجهل هذا الحكم؟.
و السؤال ما حكم البعارين الثلاثة التي ذبحتها مع العلم أني جاهل الحكم فيها؟ وما الحكم في السبعة الباقية؟ وهل يجوز أن أكل منها وأطعم أهل بيتي؟ وهل يجوز أن أذبح منها في زواج نسيبي علمًا بأن الاتفاق بيني و بينه أن تكون النذر، وليس بنية الإعانة أو النفعة للزواج؟.
ج: إذا كان نذرت أنها صدقة من الصدقات فلا يحل لك الأكل منها، وإن كان نذر أن يطعمها الناس دون تخصيص فقراء من غيرهم فالأمر سهل إن شاء الله؛ لكن ما مضى أرجو أن يعفو الله عنه، وفي المستقبل نصيحتي لك أن تجعلها إطعامًا للفقراء والمساكين، فإن إطعام الفقراء والمساكين هو العمل الذي لا إشكال فيه بأنه بر، وما يتعلق في حفل زواج وأمثال ذلك فقد يكون برًا و قد يكون مباهاةً فأحرص على أن يكون نذرك مصروفًا، في وجهٍ من وجوه البر التي لا إشكال فيها .
سؤال صوتيرسائل الجوال والدعوة البدعية فيهسؤال صوتيحرق الرقية للعلاج من العين والحسدسؤال صوتيحكم العمل في الفتادق التي يقدم فيها المشروبات المحرمةسؤال صوتيحكم الصلاة النارية على النبي صلى الله عليه وسلمالفائدة
وبالتوفيق ان شاء الله